وزارة التنمية والعمل On Twitter للعامل الحق في إجازة مرضية بأجر عن كل سنة من سنوات خدمته ولا تمنح هذه الإجازة إلا بعد مضى ثلاثة أشهر من تاريخ التحاقه بالعمل أول مرة وبشرط أن يثبت مرضه بشهادة من طبيب يوافق عليه صاحب العمل ويتقاضى العامل أجره كاملا إذا لم يتجاوز